مستحبات الرمي وأما الثاني: وهو الذبح فيشتمل على أطراف.
الأول: في الهدي وهو واجب على المتمتع، ولا يجب على غيره، سواء كان مفترضا أو متنفلا.
____________________
وأما استحباب استدبار القبلة، فقال في المنتهى: إنه قول أكثر أهل العلم، واحتج عليه بما رواه الجمهور عن النبي صلى لله عليه وآله: أنه رمى جمرة العقبة مستدبر القبلة (١).
قوله: (وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة).
ذكر غير جمرة العقبة هنا استطرادي. والكلام في استقبال الجمرة كما سبق، وأما استحباب استقبال القبلة في غير جمرة العقبة فلم أقف فيه على نص، وكأنه لشرف الاستقبال مع انتفاء المعارض.
قوله: (الأول، في الهدي، وهو واجب على المتمتع، ولا يجب على غيره، سواء كان مفترضا أو متنفلا).
أما وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج فقال في المنتهى:
إنه قول علماء الاسلام (٢). والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (3) وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة في المتمتع: (وعليه الهدي) قال زرارة فقلت: وما الهدي؟ قال:
أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة) (4).
وأما أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا، مفترضا أو متنقلا
قوله: (وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة).
ذكر غير جمرة العقبة هنا استطرادي. والكلام في استقبال الجمرة كما سبق، وأما استحباب استقبال القبلة في غير جمرة العقبة فلم أقف فيه على نص، وكأنه لشرف الاستقبال مع انتفاء المعارض.
قوله: (الأول، في الهدي، وهو واجب على المتمتع، ولا يجب على غيره، سواء كان مفترضا أو متنفلا).
أما وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج فقال في المنتهى:
إنه قول علماء الاسلام (٢). والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (3) وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة في المتمتع: (وعليه الهدي) قال زرارة فقلت: وما الهدي؟ قال:
أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة) (4).
وأما أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا، مفترضا أو متنقلا