الثاني: بقرة الوحش وحمار الوحش، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية.
____________________
غير متحقق هنا.
قوله: (وفي فراخ النعامة روايتان: إحداهما مثل ما في النعامة، والأخرى من صغار الإبل، وهو أشبه).
اختلف الأصحاب فيما يجب في فراخ النعامة، فذهب الأكثر إلى أن الواجب فيه بقدره من صغار الإبل، لقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (1) والمماثلة تتحقق بالصغر (2) وذكر المصنف أن بذلك رواية، ولم نقف عليها في شئ من الأصول ولا نقلها غيره في كتب الاستدلال.
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط (3)، إنه يجب في فرخ النعامة ما يجب في النعامة لصحيحة أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام:
في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا، قال: (عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال) (4).
وهذا القول متجه لصحة مستنده والظاهر أنه لا خلاف في إجزاء الكبير.
قوله: (الثاني، بقرة الوحش وحمار الوحش، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه روايات، منها صحيحة
قوله: (وفي فراخ النعامة روايتان: إحداهما مثل ما في النعامة، والأخرى من صغار الإبل، وهو أشبه).
اختلف الأصحاب فيما يجب في فراخ النعامة، فذهب الأكثر إلى أن الواجب فيه بقدره من صغار الإبل، لقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (1) والمماثلة تتحقق بالصغر (2) وذكر المصنف أن بذلك رواية، ولم نقف عليها في شئ من الأصول ولا نقلها غيره في كتب الاستدلال.
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط (3)، إنه يجب في فرخ النعامة ما يجب في النعامة لصحيحة أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام:
في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا، قال: (عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال) (4).
وهذا القول متجه لصحة مستنده والظاهر أنه لا خلاف في إجزاء الكبير.
قوله: (الثاني، بقرة الوحش وحمار الوحش، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه روايات، منها صحيحة