____________________
عبد الله عليه السلام أنه قال: (لا بأس بقتل البق والنمل في الحرم) وقال:
(لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره) (1) وما رواه الكليني، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم) (2).
قوله: (فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه).
لا فرق في القاتل بين أن يكون محلا أو محرما، لكن المراد هنا المحل بقرينة المقام، ولتصريح المصنف بعد ذلك بحكم المحرم. والمراد بالفداء هنا القيمة، لأنها هي الواجبة في صيد الحرم عند المصنف (3)، وأكثر الأصحاب بل قيل: إنه إجماع (4). ولقد أحسن المصنف في النافع حيث قال: من قتل فيه يعني الحرم صيدا ضمنه ولو كان محلا (5). إذ المتبادر من الضمان ضمان القيمة كما أن المتبادر من الفداء خلافه.
وقد ورد بضمان القيمة في صيد الحرم روايات كثيرة، كحسنة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: (إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد) (6).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (فإن قتلها
(لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره) (1) وما رواه الكليني، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم) (2).
قوله: (فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه).
لا فرق في القاتل بين أن يكون محلا أو محرما، لكن المراد هنا المحل بقرينة المقام، ولتصريح المصنف بعد ذلك بحكم المحرم. والمراد بالفداء هنا القيمة، لأنها هي الواجبة في صيد الحرم عند المصنف (3)، وأكثر الأصحاب بل قيل: إنه إجماع (4). ولقد أحسن المصنف في النافع حيث قال: من قتل فيه يعني الحرم صيدا ضمنه ولو كان محلا (5). إذ المتبادر من الضمان ضمان القيمة كما أن المتبادر من الفداء خلافه.
وقد ورد بضمان القيمة في صيد الحرم روايات كثيرة، كحسنة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: (إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد) (6).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (فإن قتلها