ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين. ولو نتفهما لزمة شاة.
____________________
فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق) (1).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده) (2) ومقتضى هذه الرواية ورواية ابن عمار إجزاء مطلق الإطعام وهو غير بعيد وإن كان الأولى الاقتصار على إطعام الكف من الطعام والسويق كما تضمنته الرواية المفصلة.
قوله: (ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ).
يدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال: (ليس بشئ، ما جعل عليكم في الدين من حرج) (4).
وألحق الشهيد في الدروس بالوضوء الغسل أيضا (4)، وهو حسن، بل مقتضى التعليل إلحاق إزالة النجاسة والحك الضروري به أيضا.
قوله: (ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين، ولو نتفهما لزمه شاة).
أما وجوب الشاة بنتف الإبطين، فيدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده) (2) ومقتضى هذه الرواية ورواية ابن عمار إجزاء مطلق الإطعام وهو غير بعيد وإن كان الأولى الاقتصار على إطعام الكف من الطعام والسويق كما تضمنته الرواية المفصلة.
قوله: (ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ).
يدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال: (ليس بشئ، ما جعل عليكم في الدين من حرج) (4).
وألحق الشهيد في الدروس بالوضوء الغسل أيضا (4)، وهو حسن، بل مقتضى التعليل إلحاق إزالة النجاسة والحك الضروري به أيضا.
قوله: (ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين، ولو نتفهما لزمه شاة).
أما وجوب الشاة بنتف الإبطين، فيدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا