فروع خمسة:
الأول: إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح، ولو فداه بمثله جاز.
____________________
مخطئا أو تاب.
قوله: (وقيل في البطة والاوزة والكركي شاة، وهو تحكم).
والقول للشيخ رحمه الله (1) ولا مستند له على الخصوص، ومن ثم نسبه المصنف إلى التحكم. نعم روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا: (إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي، أو حمل من صغير الضأن) (2) ومقتضى الرواية وجوب الشاة في الطير بأنواعه، وبمضمونها أفتى ابن بابويه حيث لم يستثن سوى النعامة (3)، وينبغي العمل بمضمونها فيما لم يقم دليل من خارج على خلافه، وعلى هذا فيكون الطير بأنواعه من المنصوص.
قوله: (فروع خمسة، الأول: إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح، ولو فداه بمثله جاز).
ولا ريب في الجواز لتحقق المماثلة، ولو اختلف العيب بأن كان أحدهما أعور، والآخر أعرج لم يجز، ولو اختلف العيب بالمحل بأن فدى أعور اليمني بأعور اليسرى، أو أعرج إحدى الرجلين بأعرج الأخرى، ففي الاجزاء وجهان: من الاشتراك في أصل العيب، وتحقق المخالفة. وقطع العلامة في جملة من كتبه بالإجزاء (4)، لأن هذا المقدار من التخالف لا يخرجه عن المماثلة، وهو حسن.
قوله: (وقيل في البطة والاوزة والكركي شاة، وهو تحكم).
والقول للشيخ رحمه الله (1) ولا مستند له على الخصوص، ومن ثم نسبه المصنف إلى التحكم. نعم روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا: (إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي، أو حمل من صغير الضأن) (2) ومقتضى الرواية وجوب الشاة في الطير بأنواعه، وبمضمونها أفتى ابن بابويه حيث لم يستثن سوى النعامة (3)، وينبغي العمل بمضمونها فيما لم يقم دليل من خارج على خلافه، وعلى هذا فيكون الطير بأنواعه من المنصوص.
قوله: (فروع خمسة، الأول: إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح، ولو فداه بمثله جاز).
ولا ريب في الجواز لتحقق المماثلة، ولو اختلف العيب بأن كان أحدهما أعور، والآخر أعرج لم يجز، ولو اختلف العيب بالمحل بأن فدى أعور اليمني بأعور اليسرى، أو أعرج إحدى الرجلين بأعرج الأخرى، ففي الاجزاء وجهان: من الاشتراك في أصل العيب، وتحقق المخالفة. وقطع العلامة في جملة من كتبه بالإجزاء (4)، لأن هذا المقدار من التخالف لا يخرجه عن المماثلة، وهو حسن.