الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب، محظورة على الأظهر. وفي النافلة مكروهة.
____________________
متى وجب قضاؤه وجب قضاء طواف العمرة والحج بطريق أولى.
قوله: (الأولى، الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر، وفي النافلة مكروهة).
ما اختاره المصنف رحمه الله من تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب هو المعروف من مذهب الأصحاب، واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله: (خذوا عني مناسككم) (1)، وبأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة.
وبما رواه الشيخ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط، قال: (يعيد حتى يستتمه) (2).
وعن عبد الله بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذلك السعي) (3).
وفي جميع هذه الأدلة نظر:
أما الأول فلأن عدم فعل النبي صلى الله عليه وآله لما زاد على السبع لا يقتضي تحريم فعله مطلقا، ولا كونه مبطلا للطواف لخروجه عن الواجب، غاية الأمر إن إيقاعه على وجه العبادة يكون تشريعا.
قوله: (الأولى، الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر، وفي النافلة مكروهة).
ما اختاره المصنف رحمه الله من تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب هو المعروف من مذهب الأصحاب، واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله: (خذوا عني مناسككم) (1)، وبأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة.
وبما رواه الشيخ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط، قال: (يعيد حتى يستتمه) (2).
وعن عبد الله بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذلك السعي) (3).
وفي جميع هذه الأدلة نظر:
أما الأول فلأن عدم فعل النبي صلى الله عليه وآله لما زاد على السبع لا يقتضي تحريم فعله مطلقا، ولا كونه مبطلا للطواف لخروجه عن الواجب، غاية الأمر إن إيقاعه على وجه العبادة يكون تشريعا.