____________________
الماخض، لأن هذه الصفة لا تأثير لها في زيادة اللحم، بل ربما اقتضت نقصه فلا يعتبر وجودها كاللون. نعم لو كان الغرض اخراج القيمة لم يجز إلا تقويم الماخض، لأنها أعلى قيمة في الأغلب وباختلاف القيمة يختلف المخرج. قوله: (الرابع، إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها، والصغير بصغير).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، لإطلاق الأمر بالفداء بالمماثل المتناول للصغير والكبير.
قوله: (ولو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب، ولو عاب ضمن أرشه).
أما سقوط الفدية إذا عاشا معا ولم يتعيبا فلا ريب فيه، للأصل السالم من المعارض، وأما ضمان الأرش إذا تعيبا أو تعيب أحدهما، فلأنه نقص حصل بسببه في حيوان مضمون فكان مضمونا.
ثم إن كان المضمون القيمة فالأرش جزء منها، وإن كان المثل، كما لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته، ففي وجوب اخراج جزء من المماثل كعشر الشاة في المثال بناءا على أن الكفارة مرتبة أو الانتقال إلى القيمة أقوال ثالثها أنه لا يلزم الجزء من العين إلا مع وجود مشارك في الباقي، وبه قطع العلامة في جملة من كتبه (1)، وجزم الشهيدان بوجوب الجزء مطلقا، لوجوب العين في الجميع فيقسط في البعض (2)، ولعله أحوط.
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، لإطلاق الأمر بالفداء بالمماثل المتناول للصغير والكبير.
قوله: (ولو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب، ولو عاب ضمن أرشه).
أما سقوط الفدية إذا عاشا معا ولم يتعيبا فلا ريب فيه، للأصل السالم من المعارض، وأما ضمان الأرش إذا تعيبا أو تعيب أحدهما، فلأنه نقص حصل بسببه في حيوان مضمون فكان مضمونا.
ثم إن كان المضمون القيمة فالأرش جزء منها، وإن كان المثل، كما لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته، ففي وجوب اخراج جزء من المماثل كعشر الشاة في المثال بناءا على أن الكفارة مرتبة أو الانتقال إلى القيمة أقوال ثالثها أنه لا يلزم الجزء من العين إلا مع وجود مشارك في الباقي، وبه قطع العلامة في جملة من كتبه (1)، وجزم الشهيدان بوجوب الجزء مطلقا، لوجوب العين في الجميع فيقسط في البعض (2)، ولعله أحوط.