____________________
يعود إلى الطير المحدث عنه وهو الحرمي، فاختصاص الحكم به ثابت على التقديرين.
وفي انسحاب الحكم المذكور إلى غير الطير وجهان، أظهرهما العدم.
ولا يخفى ما في عبارة المصنف من القصور حيث لم يذكر استناد قتل الصيد إلى الضرب المذكور ولا كونه في الحرم، وإن أمكن استفادة الثاني من قوله وقيمة للحرم.
قوله: (ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن).
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) وجمع من الأصحاب، واستدل عليه بما رواه في التهذيب عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال:
(عليه دم وجزاء الحرم عن اللبن) (2).
وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي، وبأن من جملة رجالها صالح بن عقبة، وقيل: إنه كان كذابا غاليا لا يلتفت إليه (3).
والظاهر أن المراد بجزاء الحرم عن اللبن: القيمة فيكون الدم عن الإحرام والقيمة عن الحرم، ومقتضى ذلك وجوب الدم على المحرم في الحل، والقيمة على المحل في الحرم، إلا أن يقال إن المقتضي لوجوب كل من الأمرين اجتماع الوصفين، أعني الإحرام والوقوع في الحرم.
والمتجه اطراح هذه الرواية لضعفها والاقتصار على وجوب القيمة في الجميع، لأنه على هذا التقدير يكون مما لا نص فيه.
وفي انسحاب الحكم المذكور إلى غير الطير وجهان، أظهرهما العدم.
ولا يخفى ما في عبارة المصنف من القصور حيث لم يذكر استناد قتل الصيد إلى الضرب المذكور ولا كونه في الحرم، وإن أمكن استفادة الثاني من قوله وقيمة للحرم.
قوله: (ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن).
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) وجمع من الأصحاب، واستدل عليه بما رواه في التهذيب عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال:
(عليه دم وجزاء الحرم عن اللبن) (2).
وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي، وبأن من جملة رجالها صالح بن عقبة، وقيل: إنه كان كذابا غاليا لا يلتفت إليه (3).
والظاهر أن المراد بجزاء الحرم عن اللبن: القيمة فيكون الدم عن الإحرام والقيمة عن الحرم، ومقتضى ذلك وجوب الدم على المحرم في الحل، والقيمة على المحل في الحرم، إلا أن يقال إن المقتضي لوجوب كل من الأمرين اجتماع الوصفين، أعني الإحرام والوقوع في الحرم.
والمتجه اطراح هذه الرواية لضعفها والاقتصار على وجوب القيمة في الجميع، لأنه على هذا التقدير يكون مما لا نص فيه.