الموجب الثاني: اليد، ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب إرساله.
____________________
ومورد الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها، وقد فرضه المصنف في شرب اللبن فقط، وهو خروج عن موضع النص.
وفي انسحاب الحكم إلى غير الظبية كبقرة الوحش وجهان، أظهرهما العدم.
قوله: (ولو رمى الصيد وهو حلال فأصابه وهو محرم لم يضمنه).
لأن الجناية وقعت غير مضمونة فكان كما لو أصابه قبل الإحرام، ولا ينافي ذلك حكمهم بوجوب الفدية فيما لو رماه في الحل فمات في الحرم، لأنا نمنع الوجوب أولا، ولو سلمناه لكانت تلك المسألة خارجة بالنص فيبقى ما عداها على الأصل.
قوله: (وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ثم أحرم فقتله).
قيده المحقق الشيخ علي رحمه الله بما إذا لم يتمكن من إزالته حال الإحرام وإلا ضمن (1). ولا بأس به، ومثله ما لو نصب شبكة للصيد محلا فاصطادت محرما، أو احتفر بئرا لذلك.
قوله: (الموجب الثاني، اليد:
ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب إرساله).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وأسنده العلامة في المنتهى
وفي انسحاب الحكم إلى غير الظبية كبقرة الوحش وجهان، أظهرهما العدم.
قوله: (ولو رمى الصيد وهو حلال فأصابه وهو محرم لم يضمنه).
لأن الجناية وقعت غير مضمونة فكان كما لو أصابه قبل الإحرام، ولا ينافي ذلك حكمهم بوجوب الفدية فيما لو رماه في الحل فمات في الحرم، لأنا نمنع الوجوب أولا، ولو سلمناه لكانت تلك المسألة خارجة بالنص فيبقى ما عداها على الأصل.
قوله: (وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ثم أحرم فقتله).
قيده المحقق الشيخ علي رحمه الله بما إذا لم يتمكن من إزالته حال الإحرام وإلا ضمن (1). ولا بأس به، ومثله ما لو نصب شبكة للصيد محلا فاصطادت محرما، أو احتفر بئرا لذلك.
قوله: (الموجب الثاني، اليد:
ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب إرساله).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وأسنده العلامة في المنتهى