____________________
يجب على المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو سهوا أو خطأ بإجماع العلماء (1).
ويدل عليه روايات، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:. (وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد) (2).
وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال: (عليه كفارة) قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: (وأي شئ الخطأ عندك؟) قلت:
يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال: (نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة) (3).
وفي الصحيح، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين، فإن عليه كفارتين جزاؤهما) (4).
قوله: (ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم).
الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم، فما على الذي أكله؟ فقال: (على الذي اشتراه فداء، لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة) (5).
ويدل عليه روايات، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:. (وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد) (2).
وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال: (عليه كفارة) قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: (وأي شئ الخطأ عندك؟) قلت:
يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال: (نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة) (3).
وفي الصحيح، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين، فإن عليه كفارتين جزاؤهما) (4).
قوله: (ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم).
الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم، فما على الذي أكله؟ فقال: (على الذي اشتراه فداء، لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة) (5).