____________________
ذكر الشارح (1) قدس سره وغيره (2) أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين، ويمكن المناقشة فيه بعدم تحقق العمرة، لتحلله منها، فلا يعتبر في جواز الثانية تحلل الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين، إلا أن يقال باعتبار مضي الزمان بين الإحرامين، وسيجئ تفصيل الكلام في ذلك. وإنما يجب قضاء العمرة مع استقرار وجوبها قبل ذلك كما هو ظاهر.
قوله: (والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا، وقيل: يأتي بما كان واجبا، وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل).
ما اختاره المصنف من تعين القران والحال هذه مذهب الأكثر، لصحيحة محمد بن مسلم ورفاعة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني، قال:
(يبعث بهديه) قلت: هل يتمتع من قابل؟ قال: (لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه) (3).
قال في المنتهى: ونحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب أو على أنه قد كان القران متعينا في حقه، لأنه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء، فعدم وجوب الكيفية أولى (4). وهو حسن.
والقول بوجوب الإتيان بما كان واجبا عليه والتخيير في المندوب لابن
قوله: (والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا، وقيل: يأتي بما كان واجبا، وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل).
ما اختاره المصنف من تعين القران والحال هذه مذهب الأكثر، لصحيحة محمد بن مسلم ورفاعة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني، قال:
(يبعث بهديه) قلت: هل يتمتع من قابل؟ قال: (لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه) (3).
قال في المنتهى: ونحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب أو على أنه قد كان القران متعينا في حقه، لأنه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء، فعدم وجوب الكيفية أولى (4). وهو حسن.
والقول بوجوب الإتيان بما كان واجبا عليه والتخيير في المندوب لابن