____________________
سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟ قال: (يعيد طوافه وخالف السنة) (1).
وصحيحة حفص البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: في من كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: (يستقبل طوافه) (2).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف) يعني الفريضة (3).
ولا يخفى أن النقص المقتضي لوجوب الاستئناف إنما يتحقق مع فوات الموالاة، وإلا وجب الإتمام قولا واحدا.
وذكر الشارح (4) وغيره (5) أن المراد بمجاوزة النصف إتمام الأربع لا مطلق المجاوزة، وما وقفت عليه في هذه المسألة من النص خال من هذا اللفظ فضلا عن تفسيره.
قوله: (وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو للسعي في حاجة).
أي: يجب عليه البناء مع مجاوزة النصف والاستئناف قبله، والكلام في هذه المسألة كالسابقة من انتفاء ما يدل على الفرق بين إكمال النصف وعدمه، والمتجه الاستئناف مطلقا إن كان القطع لدخول البيت، لصحيحة حفص من البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: في من كان يطوف بالبيت فعرض له
وصحيحة حفص البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: في من كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: (يستقبل طوافه) (2).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف) يعني الفريضة (3).
ولا يخفى أن النقص المقتضي لوجوب الاستئناف إنما يتحقق مع فوات الموالاة، وإلا وجب الإتمام قولا واحدا.
وذكر الشارح (4) وغيره (5) أن المراد بمجاوزة النصف إتمام الأربع لا مطلق المجاوزة، وما وقفت عليه في هذه المسألة من النص خال من هذا اللفظ فضلا عن تفسيره.
قوله: (وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو للسعي في حاجة).
أي: يجب عليه البناء مع مجاوزة النصف والاستئناف قبله، والكلام في هذه المسألة كالسابقة من انتفاء ما يدل على الفرق بين إكمال النصف وعدمه، والمتجه الاستئناف مطلقا إن كان القطع لدخول البيت، لصحيحة حفص من البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: في من كان يطوف بالبيت فعرض له