____________________
المراد بانعكاس الفرض والحكم أنه إن كان في الفرد على الصفا أعاد وإن كان على المروة صح سعيه، لأنه يكون قد بدأ بالمروة في الأول وبالصفا في الثاني، وبهذا المعنى صرح في النافع (1). وذكر المحقق الشيخ علي في حواشيه أن المراد بانعكاس الفرض أن يتيقن ما به بدأ ويشك في العدد، وبانعكاس الحكم البطلان إن كان على الصفا، لعدم تحقق الإكمال، وعدم جوازه حذرا من الزيادة، والصحة إن كان على المروة، لأن الأصل عدم الزائد. ولا يخفى بعد هذا التوجيه وأنه إنما يتم إذا وقع الشك بعد إكمال العدد وموضوع المسألة أعم منه، مع أن حكم الشك في العدة قد ذكره المصنف بعد هذه المسألة بغير فصل فلا وجه لحمل العبارة عليه.
قوله: (الثالثة: من لم يحصل عدد سعيه أعاده).
المراد بعدم تحصيل العدد الشك فيه، وقد قطع الأصحاب بإعادة السعي بذلك، ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة سعيد بن يسار:
(وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط) (2) ويستثنى من ذلك ما لو شك فيه بين الإكمال والزيادة على وجه لا ينافي البدأة بالصفا كما لو شك فيه بين السبعة والتسعة وهو على المروة فإنه لا يعيد، لتحقق الإكمال، وأصالة عدم الزيادة، ولو كان على الصفا أعاد.
قوله: (ومن تيقن النقيصة أتى بها).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها، وبهذا التعميم صرح في التذكرة فقال: لو سعى أقل من سبعة أشواط ولو خطوة وجب عليه الإتيان بها ولا يحل له ما يحرم على المحرم قبل الإتيان به، فإن رجع إلى بلده وجب عليه العود مع المكنة وإتمام السعي، لأن
قوله: (الثالثة: من لم يحصل عدد سعيه أعاده).
المراد بعدم تحصيل العدد الشك فيه، وقد قطع الأصحاب بإعادة السعي بذلك، ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة سعيد بن يسار:
(وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط) (2) ويستثنى من ذلك ما لو شك فيه بين الإكمال والزيادة على وجه لا ينافي البدأة بالصفا كما لو شك فيه بين السبعة والتسعة وهو على المروة فإنه لا يعيد، لتحقق الإكمال، وأصالة عدم الزيادة، ولو كان على الصفا أعاد.
قوله: (ومن تيقن النقيصة أتى بها).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها، وبهذا التعميم صرح في التذكرة فقال: لو سعى أقل من سبعة أشواط ولو خطوة وجب عليه الإتيان بها ولا يحل له ما يحرم على المحرم قبل الإتيان به، فإن رجع إلى بلده وجب عليه العود مع المكنة وإتمام السعي، لأن