____________________
الفداء (1).
ولعل الحمل على التقية أولى، فإن أكل الميتة منقول عن الحسن البصري، والثوري وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، ومالك، وأحمد (2)، وهم أشرار أهل الخلاف.
قوله: (وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه).
المفهوم من الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال أو صوم أو إرسال وهو شامل لما زاد عن قيمة الصيد المملوك أو نقص، ولما إذا كانت الجناية غير موجبة لضمان الأموال كالدلالة على الصيد. ومقتضى جعل الفداء للمالك أنه لا يجب بسببه شئ سوى ما يصرفه إلى المالك.
وأورد على هذا الحكم إشكالات:
منها أن الواجب في المتلفات من الأموال القيمة، وهي ما كان معينا بالأثمان أعني الدراهم والدنانير، فإيجاب غيرها كالبدنة في النعامة للمالك خروج عن الواجب.
ومنها أنه لو عجز عن الفداء يجب عليه الصوم على ما سبق، وإيجابه خاصة يقتضي ضياع حق المالك. وإيجاب القيمة معه خروج عن إطلاق كون الفداء للمالك، وعدم إيجابه أصلا أبعد، لأن فيه خروجا عن نص الكتاب العزيز.
ومنها أن الفداء لو كان أنقص من القيمة فإيجاب شئ آخر معه يقتضي الخروج عن إطلاق استحقاق المالك الفداء، وعدم إيجابه واضح البطلان، لأن فيه تضييعا للمال المحترم بغير سبب ظاهر، ولأنه إذا وجبت القيمة السوقية في حال عدم الإحرام والخروج عن الحرم فالمناسب التغليظ معهما أو
ولعل الحمل على التقية أولى، فإن أكل الميتة منقول عن الحسن البصري، والثوري وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، ومالك، وأحمد (2)، وهم أشرار أهل الخلاف.
قوله: (وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه).
المفهوم من الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال أو صوم أو إرسال وهو شامل لما زاد عن قيمة الصيد المملوك أو نقص، ولما إذا كانت الجناية غير موجبة لضمان الأموال كالدلالة على الصيد. ومقتضى جعل الفداء للمالك أنه لا يجب بسببه شئ سوى ما يصرفه إلى المالك.
وأورد على هذا الحكم إشكالات:
منها أن الواجب في المتلفات من الأموال القيمة، وهي ما كان معينا بالأثمان أعني الدراهم والدنانير، فإيجاب غيرها كالبدنة في النعامة للمالك خروج عن الواجب.
ومنها أنه لو عجز عن الفداء يجب عليه الصوم على ما سبق، وإيجابه خاصة يقتضي ضياع حق المالك. وإيجاب القيمة معه خروج عن إطلاق كون الفداء للمالك، وعدم إيجابه أصلا أبعد، لأن فيه خروجا عن نص الكتاب العزيز.
ومنها أن الفداء لو كان أنقص من القيمة فإيجاب شئ آخر معه يقتضي الخروج عن إطلاق استحقاق المالك الفداء، وعدم إيجابه واضح البطلان، لأن فيه تضييعا للمال المحترم بغير سبب ظاهر، ولأنه إذا وجبت القيمة السوقية في حال عدم الإحرام والخروج عن الحرم فالمناسب التغليظ معهما أو