____________________
النبي صلى الله عليه وآله الواقع في مقام البيان، والأوامر الكثيرة الواردة بذلك عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم.
والمشهور بين الأصحاب أن وقته يوم النحر بعد ذبح الهدي أو حصوله في رحله على ما تقدم من الخلاف (1). ونقل عن أبي الصلاح أنه جوز تأخير الحلق إلى آخر أيام التشريق لكن لا يزور البيت قبله (2)، واستحسنه العلامة في التذكرة والمنتهى، مستدلا عليه بأن الله تعالى بين أوله بقوله تعالى:
(حتى يبلغ الهدي محله) ولم يبين آخره، فمتى أتى به أجزأ، كالطواف للزيارة والسعي (3)، وهو غير بعيد، إلا أن الأولى إيقاعه يوم النحر، للاتفاق على كونه وقتا لذلك والشك فيما عداه.
قوله: (فإذا فرغ من الذبح فهو مخير: إن شاء حلق، وإن شاء قصر، والحلق أفضل، ويتأكد في حق الصرورة ومن لبد شعره، وقيل: لا يجزيه إلا الحلق، والأول أظهر).
ما اختاره المصنف من التخيير بين الحلق والتقصير مطلقا وأفضلية الحلق وتأكده في حق الصرورة والملبد وهو من أخذ عسلا وصمغا وجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ هو المشهور بين الأصحاب.
وقال الشيخ في جملة من كتبه: لا يجزي الصرورة والملبد إلا الحلق (4). وزاد في التهذيب المعقوص شعره (5).
والمشهور بين الأصحاب أن وقته يوم النحر بعد ذبح الهدي أو حصوله في رحله على ما تقدم من الخلاف (1). ونقل عن أبي الصلاح أنه جوز تأخير الحلق إلى آخر أيام التشريق لكن لا يزور البيت قبله (2)، واستحسنه العلامة في التذكرة والمنتهى، مستدلا عليه بأن الله تعالى بين أوله بقوله تعالى:
(حتى يبلغ الهدي محله) ولم يبين آخره، فمتى أتى به أجزأ، كالطواف للزيارة والسعي (3)، وهو غير بعيد، إلا أن الأولى إيقاعه يوم النحر، للاتفاق على كونه وقتا لذلك والشك فيما عداه.
قوله: (فإذا فرغ من الذبح فهو مخير: إن شاء حلق، وإن شاء قصر، والحلق أفضل، ويتأكد في حق الصرورة ومن لبد شعره، وقيل: لا يجزيه إلا الحلق، والأول أظهر).
ما اختاره المصنف من التخيير بين الحلق والتقصير مطلقا وأفضلية الحلق وتأكده في حق الصرورة والملبد وهو من أخذ عسلا وصمغا وجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ هو المشهور بين الأصحاب.
وقال الشيخ في جملة من كتبه: لا يجزي الصرورة والملبد إلا الحلق (4). وزاد في التهذيب المعقوص شعره (5).