____________________
وقال: ابن الجنيد: في الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم (1) وقال الحلبي: في قص ظفر كف من طعام، وفي أظفار إحدى يديه صاع، وفي أظفار كلتيهما شاة، وكذا حكم أظفار رجليه، وإن كان الجميع في مجلس واحد فدم (2). ولم نقف لهذين القولين على مستند.
وإنما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين أو الرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة، وإلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع.
ولو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى.
والظاهر أن بعض الظفر كالكل، ولو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم يتعدد الفدية، وفي التعدد مع الاختلاف وجهان.
قوله: (ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة).
هذا الحكم ذكره الشيخ (3)، وجمع من الأصحاب، واستدلوا عليه برواية إسحاق الصيرفي قال، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إن رجلا أحرم فقلم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال: (على الذي أفتى شاة) (4) وهذه الرواية ضعيفة السند (5) فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل.
وإنما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين أو الرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة، وإلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع.
ولو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى.
والظاهر أن بعض الظفر كالكل، ولو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم يتعدد الفدية، وفي التعدد مع الاختلاف وجهان.
قوله: (ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة).
هذا الحكم ذكره الشيخ (3)، وجمع من الأصحاب، واستدلوا عليه برواية إسحاق الصيرفي قال، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إن رجلا أحرم فقلم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال: (على الذي أفتى شاة) (4) وهذه الرواية ضعيفة السند (5) فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل.