____________________
وأجاب عنها القائلون بالندب بالحمل على الاستحباب (1)، جمعا بينها وبين ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال: (ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى) ولم يجعل عليه شيئا (2).
وهذه الرواية لا تدل على عدم وجوب البعث صريحا، مع أنها مختصة بما إذا وقع ذلك على جهة النسيان، كما ذكره في المختلف (3)، ومع ذلك فهي قاصرة من حيث السند، فلا تعارض ما دل بظاهره على وجوب البعث.
ومتى تعذر البعث سقط ولم يكن عليه شئ إجماعا.
أما دفن الشعر بمنى فقد قطع الأكثر باستحبابه، وأوجبه الحلبي (4)، والأصح الاستحباب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يدفن شعرة في فسطاطه بمنى ويقول: (كانوا يستحبون ذلك) قال: وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول: (من أخرجه فعليه أن يرده). (5) ويستفاد من هذه الرواية أنه لا يختص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها، كما قد يوهمه ظاهر العبارة، بل يستحب للجميع.
قوله: (ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه).
أجمع العلماء كافة على أن من ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق،
وهذه الرواية لا تدل على عدم وجوب البعث صريحا، مع أنها مختصة بما إذا وقع ذلك على جهة النسيان، كما ذكره في المختلف (3)، ومع ذلك فهي قاصرة من حيث السند، فلا تعارض ما دل بظاهره على وجوب البعث.
ومتى تعذر البعث سقط ولم يكن عليه شئ إجماعا.
أما دفن الشعر بمنى فقد قطع الأكثر باستحبابه، وأوجبه الحلبي (4)، والأصح الاستحباب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يدفن شعرة في فسطاطه بمنى ويقول: (كانوا يستحبون ذلك) قال: وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول: (من أخرجه فعليه أن يرده). (5) ويستفاد من هذه الرواية أنه لا يختص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها، كما قد يوهمه ظاهر العبارة، بل يستحب للجميع.
قوله: (ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه).
أجمع العلماء كافة على أن من ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق،