وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها. ويجب عليه إن يبيت [بها] ليلتي الحادي عشر والثاني عشر.
____________________
رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال: (يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه) (1) قال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه بعد أن أورد هذه الرواية:
وقد رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام روى ذلك محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام فبأي الخبرين أخذ جاز.
قوله: (القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود. فإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر) هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة منهم العلامة في المنتهى (2)، ووافقنا عليه أكثر العامة (3). والأصل فيه ما روي عن ابن عباس أنه قال: لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله لأحد أن يبيت بمكة إلا العباس من أجل سقايته (4) ويدل عليه من طريق الأصحاب روايات كثيرة:
منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى) (5) ونقل عن الشيخ في
وقد رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام روى ذلك محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام فبأي الخبرين أخذ جاز.
قوله: (القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود. فإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر) هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة منهم العلامة في المنتهى (2)، ووافقنا عليه أكثر العامة (3). والأصل فيه ما روي عن ابن عباس أنه قال: لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله لأحد أن يبيت بمكة إلا العباس من أجل سقايته (4) ويدل عليه من طريق الأصحاب روايات كثيرة:
منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى) (5) ونقل عن الشيخ في