____________________
بمجرد التلبس بالصوم، واحتج عليه في المنتهى بقوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) إذ مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد فالانتقال عنه إلى الهدي يحتاج إلى دليل، ثم قال: لا يقال هذا يقتضي عدم إجزاء الهدي وإن لم يدخل في الصوم، لأنا نقول: لو خلينا والظاهر لحكمنا بذلك، لكن الوفاق وقع على خلافه، فبقي ما عداه على الأصل.
والمسألة محل تردد، وإن كان ما ذهب إليه ابن إدريس لا يخلو من قوة (إلا أن الإهداء مع التمكن منه في وقته أحوط) (١).
وأما أن الرجوع إلى الهدي إذا وجده بعد صوم الثلاثة أفضل فاستدل عليه الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشترى به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر، أيشتري به هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: (يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة). (٢) قال الشيخ في الاستبصار بعد أن أورد هذه الرواية: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب والندب، ولأن من أصاب ثمن الهدي بعد أن صام الثلاثة الأيام فهو بالخيار: إن شاء صام بقية ما عليه، وإن شاء ذبح الهدي، والهدي أفضل (٣).
قوله: (وصوم السبعة بعد وصوله إلى بلده).
الأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾ (4) وإنما يتحقق
والمسألة محل تردد، وإن كان ما ذهب إليه ابن إدريس لا يخلو من قوة (إلا أن الإهداء مع التمكن منه في وقته أحوط) (١).
وأما أن الرجوع إلى الهدي إذا وجده بعد صوم الثلاثة أفضل فاستدل عليه الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشترى به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر، أيشتري به هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: (يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة). (٢) قال الشيخ في الاستبصار بعد أن أورد هذه الرواية: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب والندب، ولأن من أصاب ثمن الهدي بعد أن صام الثلاثة الأيام فهو بالخيار: إن شاء صام بقية ما عليه، وإن شاء ذبح الهدي، والهدي أفضل (٣).
قوله: (وصوم السبعة بعد وصوله إلى بلده).
الأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾ (4) وإنما يتحقق