وفي الثعلب والأرنب شاة، وهو المروي، وقيل: فيه ما
____________________
قوله: (الثالث في قتل الظبي شاة ومع العجز تقوم الشاة ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به، لكل مسكين مدان، ولا يلزم ما زاد على عشرة).
لا خلاف في لزوم الشاة بقتل الظبي والانتقال مع العجز إلى فض ثمنها على البر والتصدق به وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه، ويدل على عدم لزوم إطعام ما زاد عن العشرة إذا زادت قيمة الشاة عليه ذلك قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام) (1) والأظهر الاكتفاء بإطعام المد لكل مسكين كما تضمنته الرواية. ولو نقصت قيمة الشاة عن إطعام العشرة لم يجب الإكمال لرواية أبي عبيدة المتضمنة للاجتزاء بالقيمة من غير تفصيل.
قوله: (فإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام).
الأظهر الاكتفاء بصوم الثلاثة مطلقا كما اختاره الأكثر لصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وغيرها من الأخبار (2) ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في رواية أبي عبيدة، (فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما) (3) لأنا نجيب عنه بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
قوله: (وفي الثعلب والأرنب شاة، وهو المروي، وقيل فيه ما
لا خلاف في لزوم الشاة بقتل الظبي والانتقال مع العجز إلى فض ثمنها على البر والتصدق به وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه، ويدل على عدم لزوم إطعام ما زاد عن العشرة إذا زادت قيمة الشاة عليه ذلك قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام) (1) والأظهر الاكتفاء بإطعام المد لكل مسكين كما تضمنته الرواية. ولو نقصت قيمة الشاة عن إطعام العشرة لم يجب الإكمال لرواية أبي عبيدة المتضمنة للاجتزاء بالقيمة من غير تفصيل.
قوله: (فإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام).
الأظهر الاكتفاء بصوم الثلاثة مطلقا كما اختاره الأكثر لصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وغيرها من الأخبار (2) ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في رواية أبي عبيدة، (فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما) (3) لأنا نجيب عنه بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
قوله: (وفي الثعلب والأرنب شاة، وهو المروي، وقيل فيه ما