____________________
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال بوجوب الأضحية (1). وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن سويد القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة) (2).
وعن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا سأله عن الأضحى؟ فقال: (هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد) فقال له السائل: فما ترى في العيال؟ قال: (إن شئت فعلت، وإن شئت لم تفعل، وأما أنت فلا تدعه). (3) ويجاب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء كما بيناه غير مرة، وقوله عليه السلام: (فأما أنت فلا تدعه) معارض بقوله عليه السلام في رواية ابن مسلم: (وهي سنة) فإن المتبادر من السنة المستحب، وبالجملة فلا يمكن الخروج عن مقتضى الأصل والإجماع المنقول على انتفاء الوجوب بمثل هاتين الروايتين، مع إمكان حملهما على ما تحصل به الموافقة.
قوله: (ووقتها بمعنى أربعة أيام أولها يوم النحر، وفي الأمصار ثلاثة).
هذا قول علمائنا أجمع، حكاه في المنتهى (4)، ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: (أربعة
وعن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا سأله عن الأضحى؟ فقال: (هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد) فقال له السائل: فما ترى في العيال؟ قال: (إن شئت فعلت، وإن شئت لم تفعل، وأما أنت فلا تدعه). (3) ويجاب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء كما بيناه غير مرة، وقوله عليه السلام: (فأما أنت فلا تدعه) معارض بقوله عليه السلام في رواية ابن مسلم: (وهي سنة) فإن المتبادر من السنة المستحب، وبالجملة فلا يمكن الخروج عن مقتضى الأصل والإجماع المنقول على انتفاء الوجوب بمثل هاتين الروايتين، مع إمكان حملهما على ما تحصل به الموافقة.
قوله: (ووقتها بمعنى أربعة أيام أولها يوم النحر، وفي الأمصار ثلاثة).
هذا قول علمائنا أجمع، حكاه في المنتهى (4)، ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: (أربعة