____________________
قسمان، فالأول ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء).
المراد بنفي الكفارة في هذا النوع جواز صيده كما صرح به في النافع (1)، لأنه موضع وفاق، بل قال في المنتهى: أجمع المسلمون كافة على تحليل صيد البحر صيدا وأكلا وبيعا وشراءا مما يحل أكله لا خلاف بينهم فيه (2)، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا.
قوله: (ومثله الدجاج الحبشي).
المراد أن الدجاج الحبشي كصيد البحر في عدم تعلق الكفارة به بمعنى (3) جواز ذبحه وهو مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دجاج الحبش فقال: (ليس من الصيد، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف) (4) وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج) (5). ونقل عن الشافعي أنه أوجب في هذا النوع الفدية (6)، وهو باطل.
أما الدجاج الأهلي فقال في المنتهى: إنه يجوز ذبحه للمحرم والمحل
المراد بنفي الكفارة في هذا النوع جواز صيده كما صرح به في النافع (1)، لأنه موضع وفاق، بل قال في المنتهى: أجمع المسلمون كافة على تحليل صيد البحر صيدا وأكلا وبيعا وشراءا مما يحل أكله لا خلاف بينهم فيه (2)، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا.
قوله: (ومثله الدجاج الحبشي).
المراد أن الدجاج الحبشي كصيد البحر في عدم تعلق الكفارة به بمعنى (3) جواز ذبحه وهو مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دجاج الحبش فقال: (ليس من الصيد، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف) (4) وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج) (5). ونقل عن الشافعي أنه أوجب في هذا النوع الفدية (6)، وهو باطل.
أما الدجاج الأهلي فقال في المنتهى: إنه يجوز ذبحه للمحرم والمحل