____________________
وأجاب الأولون عن هذه الروايات بالحمل على المفرد أو القارن، وهو بعيد جدا، بل الأجود حمل ما تضمن النهي عن التأخير على الكراهة، كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية: (فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر) (1).
ويدل على جواز تأخير الزيارة للمفرد والقارن مضافا إلى ما سبق، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: (يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء، موسع عليهما) (2).
قال الشهيد في الدروس: ولا يجوز تأخير الطواف والسعي عن ذي الحجة، فيبطل الحج، كما قاله ابن إدريس إن تعمد ذلك (3)، وهو كذلك.
قوله: (الثالثة: الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، والدعاء إذا وقف على باب المسجد).
أما استحباب الغسل وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب فيدل عليه قوله عليه السلام في رواية صحيحة عمر بن يزيد: (ثم أحلق رأسك، واغتسل، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك، وزر البيت) (4).
ويدل على جواز تأخير الزيارة للمفرد والقارن مضافا إلى ما سبق، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: (يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء، موسع عليهما) (2).
قال الشهيد في الدروس: ولا يجوز تأخير الطواف والسعي عن ذي الحجة، فيبطل الحج، كما قاله ابن إدريس إن تعمد ذلك (3)، وهو كذلك.
قوله: (الثالثة: الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، والدعاء إذا وقف على باب المسجد).
أما استحباب الغسل وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب فيدل عليه قوله عليه السلام في رواية صحيحة عمر بن يزيد: (ثم أحلق رأسك، واغتسل، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك، وزر البيت) (4).