فرع:
لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد ودم
____________________
نص عليه الشيخ في التهذيب (1) وغيره (2). ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال: (عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (3) ومقتضى هذه الرواية وجوب البدنة، لأنها الواجب في الجماع.
قوله: (ولو استمع على من يجامع من غير نظر لم يلزمه شئ).
للأصل، ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل قال:
(ليس عليه شئ) (4) ورواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال في محرم استمع على رحل يجامع أهله فأمنى قال: (ليس عليه شئ) (5).
ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده فقد قطع الشارح بوجوب الكفارة عليه كالاستمناء (6)، وهو حسن.
قوله: (فرع، لو حج تطوعا فأفسد ثم أحصر كان عليه بدنة
قوله: (ولو استمع على من يجامع من غير نظر لم يلزمه شئ).
للأصل، ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل قال:
(ليس عليه شئ) (4) ورواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال في محرم استمع على رحل يجامع أهله فأمنى قال: (ليس عليه شئ) (5).
ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده فقد قطع الشارح بوجوب الكفارة عليه كالاستمناء (6)، وهو حسن.
قوله: (فرع، لو حج تطوعا فأفسد ثم أحصر كان عليه بدنة