____________________
موضع الجمار فرجمه) (1).
قوله: (أما الأول فالواجب فيه النية).
وهي قصد الفعل طاعة لله عز وجل، وأما ملاحظة الوجه وتعيين نوع الحج والتعرض للأداء فغير لازم، وإن كان التعرض لذلك كله أولى.
وتجب مقارنتها لأول الرمي، واستدامتها حكما إلى الفراغ، كما في نظائره.
قوله: (والعدد، وهو سبع حصيات).
هذا قول علماء الاسلام، ويدل عليه روايات كثيرة، كرواية أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال: (خذ واحدة من تحت رجلك) (2).
ورواية عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال: (يعيدها إن شاء من ساعته، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار) (3).
قوله: (وإلقاؤها بما يسمى رميا).
قوله: (أما الأول فالواجب فيه النية).
وهي قصد الفعل طاعة لله عز وجل، وأما ملاحظة الوجه وتعيين نوع الحج والتعرض للأداء فغير لازم، وإن كان التعرض لذلك كله أولى.
وتجب مقارنتها لأول الرمي، واستدامتها حكما إلى الفراغ، كما في نظائره.
قوله: (والعدد، وهو سبع حصيات).
هذا قول علماء الاسلام، ويدل عليه روايات كثيرة، كرواية أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال: (خذ واحدة من تحت رجلك) (2).
ورواية عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال: (يعيدها إن شاء من ساعته، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار) (3).
قوله: (وإلقاؤها بما يسمى رميا).