ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول.
____________________
الإعادة إلى أرض الحرم، وبه قطع في الدروس (1). ولم أقف في وجوب الإعادة على دليل يعتد به، والقول المحكي هنا يرجع إلى الخلاف السابق، فإن حكم بضمانها بالقلع كان استقراره مشروطا بجفافها، فمع عدمه يزول الضمان.
قوله: (ولا كفارة في قطع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وذهب الشيخ (2)، والعلامة (3) في جملة من كتبهما إلى وجوب القيمة فيه كأبعاض الشجرة. ولم نقف لهما على مستند، ومقتضى الأصل العدم.
قوله: (ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول).
القول للشيخ (4)، وجمع من الأصحاب، واحتج عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن معاوية بن عمار: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: (إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه) (5) لكن الرواية مضمرة ولعل ذلك هو الوجه في تردد المصنف رحمه الله والظاهر غير قادح كما بيناه مرارا.
قوله: (ولا كفارة في قطع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وذهب الشيخ (2)، والعلامة (3) في جملة من كتبهما إلى وجوب القيمة فيه كأبعاض الشجرة. ولم نقف لهما على مستند، ومقتضى الأصل العدم.
قوله: (ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول).
القول للشيخ (4)، وجمع من الأصحاب، واحتج عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن معاوية بن عمار: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: (إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه) (5) لكن الرواية مضمرة ولعل ذلك هو الوجه في تردد المصنف رحمه الله والظاهر غير قادح كما بيناه مرارا.