____________________
وصحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال: (إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه) وقال (لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس به) (1).
وصحيحة شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إني أتسحر بفراخ أوتى به من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها فقال:
(بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه) (2).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج) (3).
قوله: (ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرم على المحل، ويحرم على المحرم).
وأما تحريمه على المحرم فلا ريب فيه، وأما أنه يحل للمحل فيدل عليه صحيحتا الحلبي ومنصور بن حازم المتقدمتان (4)، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال: (إذا أدخله الحرم حرم عليه أكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال) (5) وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله
وصحيحة شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إني أتسحر بفراخ أوتى به من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها فقال:
(بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه) (2).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج) (3).
قوله: (ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرم على المحل، ويحرم على المحرم).
وأما تحريمه على المحرم فلا ريب فيه، وأما أنه يحل للمحل فيدل عليه صحيحتا الحلبي ومنصور بن حازم المتقدمتان (4)، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال: (إذا أدخله الحرم حرم عليه أكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال) (5) وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله