ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ولو رماها
____________________
يجوز له أن ينفر في النفر الأول بغير خلاف فقوله رحمه الله: له أن ينفر في الأول، غير مسلم، لأن عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين (1). هذا كلامه رحمه الله، وهو غير جيد، لما سنبينه إن شاء الله من أن المراد بالمتقي من اتقى الصيد والنساء في إحرامه لا من لم تلزمه كفارة، ومن هنا يظهر أن الأجود ما ذكره المصنف من أن الدم إنما يجب بترك مبيت الثالثة على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى، أو من لم يتق الصيد والنساء، لوجوب مبيت الليلة الثالثة في هاتين الصورتين كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: (ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال العلامة في التذكرة:
أنه لا يعرف فيه خلافا (2). ونحوه قال في المنتهى ثم قال: وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة وذلك في أحاديث الأئمة عليهم السلام وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود وهو محمول على الثابت بالسنة لا أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله نسكا وقال: (خذوا عني مناسككم) (3) وسيأتي وجوب أمور فيه فيكون واجبا (4).
قوله: (ويجب هنا - زيادة على ما تضمنه شروط الرمي - الترتيب: يبدأ بالأولى: ثم الوسطى: ثم جمرة العقبة. ولو رماها
قوله: (ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال العلامة في التذكرة:
أنه لا يعرف فيه خلافا (2). ونحوه قال في المنتهى ثم قال: وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة وذلك في أحاديث الأئمة عليهم السلام وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود وهو محمول على الثابت بالسنة لا أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله نسكا وقال: (خذوا عني مناسككم) (3) وسيأتي وجوب أمور فيه فيكون واجبا (4).
قوله: (ويجب هنا - زيادة على ما تضمنه شروط الرمي - الترتيب: يبدأ بالأولى: ثم الوسطى: ثم جمرة العقبة. ولو رماها