____________________
شاهدت أحدا يعلمني به في زماني وإنما وقفني واحد على أثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكة في مسيل واد قال: وذكر آخرون أنه عند مخرج الأبطح إلى مكة (1).
ويدل على استحباب التحصيب مضافا إلى الاجماع والتأسي ما رواه الشيخ، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة. وهي البطحاء فشئت أن تنزل بها قليلا فإن أبا عبد الله عليه السلام قال: (إن أبي كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام بها) (2) وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبان وهو ابن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحصبة فقال: (كان أبي عليه السلام ينزل بالأبطح ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح) فقلت له: أرأيت من تعجل في يومين عليه أن يحصب؟ قال: (لا) وقال: (كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان) (3) ويستفاد من هذه الرواية أن التحصيب النزول بالحصبة، وأنه دون خبط وحرمان لكن لم أقف في كلام أهل اللغة على شئ يعتد به في ضبط هذين اللفظين وتفسيرهما، وأن التحصيب إنما يستحب لمن نفر في النفر الثاني، وأنه يستحب النزول بالأبطح ساعة من غير أن ينام فيه ثم يدخل مكة، بل ربما ظهر من قوله عليه السلام: (كان أبي عليه السلام ينزل بالأبطح) في جواب السؤال عن الحصبة أن ذلك هو التحصيب).
قوله: (وإذا عاد إلى مكة فمن السنة أن يدخل الكعبة).
يدل على ذلك روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: (رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلى
ويدل على استحباب التحصيب مضافا إلى الاجماع والتأسي ما رواه الشيخ، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة. وهي البطحاء فشئت أن تنزل بها قليلا فإن أبا عبد الله عليه السلام قال: (إن أبي كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام بها) (2) وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبان وهو ابن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحصبة فقال: (كان أبي عليه السلام ينزل بالأبطح ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح) فقلت له: أرأيت من تعجل في يومين عليه أن يحصب؟ قال: (لا) وقال: (كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان) (3) ويستفاد من هذه الرواية أن التحصيب النزول بالحصبة، وأنه دون خبط وحرمان لكن لم أقف في كلام أهل اللغة على شئ يعتد به في ضبط هذين اللفظين وتفسيرهما، وأن التحصيب إنما يستحب لمن نفر في النفر الثاني، وأنه يستحب النزول بالأبطح ساعة من غير أن ينام فيه ثم يدخل مكة، بل ربما ظهر من قوله عليه السلام: (كان أبي عليه السلام ينزل بالأبطح) في جواب السؤال عن الحصبة أن ذلك هو التحصيب).
قوله: (وإذا عاد إلى مكة فمن السنة أن يدخل الكعبة).
يدل على ذلك روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: (رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلى