____________________
ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق الشيخ علي أيضا من أن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء إلا بطوافهن (1)، غير جيد أيضا.
قوله: (ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وكان عليه ذبح هدي في القابل).
لا خلاف (2) في عدم بطلان تحلله إذا تبين عدم ذبح هديه، لأن تحلله وقع بإذن الشارع، فلا يتعقبه البطلان، ويدل عليه صريحا قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا) (3).
ويستفاد من هذه الرواية وجوب الإمساك عن محرمات الإحرام إذا بعث الهدي في القابل، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط (4)، وقال ابن إدريس: لا يجب عليه الإمساك عما يمسك عنه المحرم لأنه ليس بمحرم (5) واستوجهه المصنف في النافع (6)، والعلامة في المختلف وقال:
إن الأقرب عندي حمل الرواية على الاستحباب، جمعا بين النقل وما قاله ابن إدريس (7) ويشكل بأن ما ذكره ابن إدريس لا يصلح معارضا للنقل، والمسألة محل تردد!
قوله: (ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وكان عليه ذبح هدي في القابل).
لا خلاف (2) في عدم بطلان تحلله إذا تبين عدم ذبح هديه، لأن تحلله وقع بإذن الشارع، فلا يتعقبه البطلان، ويدل عليه صريحا قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا) (3).
ويستفاد من هذه الرواية وجوب الإمساك عن محرمات الإحرام إذا بعث الهدي في القابل، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط (4)، وقال ابن إدريس: لا يجب عليه الإمساك عما يمسك عنه المحرم لأنه ليس بمحرم (5) واستوجهه المصنف في النافع (6)، والعلامة في المختلف وقال:
إن الأقرب عندي حمل الرواية على الاستحباب، جمعا بين النقل وما قاله ابن إدريس (7) ويشكل بأن ما ذكره ابن إدريس لا يصلح معارضا للنقل، والمسألة محل تردد!