____________________
وقال ابن أبي عقيل: لا يجزيه ذلك لأن ذبح ما يعتقده مهزولا غير جائز فلا يمكن التقرب به، وإذا انتفت نية القربة انتفى الاجزاء (1).
وأجيب عنه (2) بالمنع من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك. وعلى هذا فيمكن القول بجواز ذبح المشتبه والمظنون الهزال رجاء ظهور الموافقة.
قوله: (وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة).
أي بعد الذبح، وإنما كانت مجزية لصدق الامتثال، وقوله عليه السلام في صحيحة منصور: (3) (وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا) (4).
ولو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز، لإطلاق الروايات المتضمنة لعدم إجزاء التضحية بالمهزول السالم عن معارضة النص المتقدم، حيث إن المتبادر من الوجدان كونه بعد الذبح كما سبق، وقيل بالإجزاء هنا أيضا (5).
وهو ضعيف جدا.
قوله: (ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزه).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يظهر النقصان قبل الذبح وبعده ولا بين أن يكون المشتري قد نقد الثمن أولا، ويدل عليه (مضافا إلى النهي عن الهدي الناقص) (6) صحيحة علي بن جعفر: أنه سأل
وأجيب عنه (2) بالمنع من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك. وعلى هذا فيمكن القول بجواز ذبح المشتبه والمظنون الهزال رجاء ظهور الموافقة.
قوله: (وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة).
أي بعد الذبح، وإنما كانت مجزية لصدق الامتثال، وقوله عليه السلام في صحيحة منصور: (3) (وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا) (4).
ولو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز، لإطلاق الروايات المتضمنة لعدم إجزاء التضحية بالمهزول السالم عن معارضة النص المتقدم، حيث إن المتبادر من الوجدان كونه بعد الذبح كما سبق، وقيل بالإجزاء هنا أيضا (5).
وهو ضعيف جدا.
قوله: (ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزه).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يظهر النقصان قبل الذبح وبعده ولا بين أن يكون المشتري قد نقد الثمن أولا، ويدل عليه (مضافا إلى النهي عن الهدي الناقص) (6) صحيحة علي بن جعفر: أنه سأل