الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن، سواء
____________________
ومورد الروايتين ضمان المحرم ما يطؤه بعيره أو دابته، أما المحل في الحرم فلم أقف على رواية تتضمن تضمينه بجناية دابته إلا أن الأصحاب قاطعون بأن ما يضمنه المحرم في الحل يضمنه المحل في الحرم، ويتضاعف الجزاء مع اجتماع الأمرين.
قوله: (السابعة، إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن).
المراد أنه إذا أمسك المحرم صيدا له طفل فتلف الطفل بإمساك الصيد ضمن الطفل، ولا ريب في ذلك لكون الممسك سببا في الإتلاف، ولأن ذلك أقوى من الدلالة المقتضية للضمان بالنص الصحيح. أما الصيد الممسك فإن تلف ضمن أيضا، وإلا فلا.
قوله: (وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم).
أي: وكذا يضمن الطفل الكائن في الحرم بإمساك أمه لمكان السببية وإن كان الإمساك في الحل، لكن لا يضمن الأم على هذا التقدير، ولو كان الإمساك في الحرم ضمنهما معا كالمحرم.
ولو أمسك المحل الإمام في الحرم فمات الطفل في الحل ضمن الأم مع التلف قطعا، وفي ضمان الطفل وجهان: من كون الإتلاف بسبب صدر في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم، ومن أن الإتلاف في الحل فلا يكون مضمونا وقوى الشارح الأول (1)، وهو أحوط.
قوله: (الثامنة، إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن، سواء
قوله: (السابعة، إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن).
المراد أنه إذا أمسك المحرم صيدا له طفل فتلف الطفل بإمساك الصيد ضمن الطفل، ولا ريب في ذلك لكون الممسك سببا في الإتلاف، ولأن ذلك أقوى من الدلالة المقتضية للضمان بالنص الصحيح. أما الصيد الممسك فإن تلف ضمن أيضا، وإلا فلا.
قوله: (وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم).
أي: وكذا يضمن الطفل الكائن في الحرم بإمساك أمه لمكان السببية وإن كان الإمساك في الحل، لكن لا يضمن الأم على هذا التقدير، ولو كان الإمساك في الحرم ضمنهما معا كالمحرم.
ولو أمسك المحل الإمام في الحرم فمات الطفل في الحل ضمن الأم مع التلف قطعا، وفي ضمان الطفل وجهان: من كون الإتلاف بسبب صدر في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم، ومن أن الإتلاف في الحل فلا يكون مضمونا وقوى الشارح الأول (1)، وهو أحوط.
قوله: (الثامنة، إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن، سواء