مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٦
الفصل الثالث: في صيد الحرم.
يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل.
____________________
التقدير أيضا، لأنه أعان على محرم فكان كالمشارك (١).
واعلم أن صور المسألة ترتقي إلى اثنين وثلاثين صورة، لأن الدال والمدلول إما أن يكونا محلين أو محرمين أو بالتفريق، وعلى كل تقدير فإما أن يكونا في الحل أو في الحرم أو بالتفريق، فهذه ست عشرة صورة، وعلى كل تقدير فإما أن يكون الصيد في الحل أو في الحرم، وأحكامها يعلم مما حررناه.
قوله: (الفصل الثالث، في صيد الحرم: يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة، حكاه في المنتهى (٢)، ويدل عليه روايات، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (3) فقال: (من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عز وجل، وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم) (4) وما رواه الكليني في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم) (5).
ويجوز للمحل في الحرم قتل القمل والبراغيث والبق والنمل إجماعا، لما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي

(١) المنتهى ٢: ٨٠٢.
(٢) المنتهى ٢: ٨٠٠.
(٣) آل عمران: ٩٧.
(٤) الفقيه ٢: ١٦٣ / ٧٠٣، الوسائل ٩: ٢٠٢ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ١.
(٥) الكافي ٤: ٣٨١ / 1، الوسائل 9: 203 أبواب كفارات الصيد ب 13 ح 6.
(٣٧٦)
مفاتيح البحث: الصيد (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست