____________________
الأفعال المتأخرة عنهما، من صدق الإتيان بها، ومن عدم وقوعها على الوجه المأمور به.
قوله: (ولو مات قضاهما عنه الولي).
قد تقدم بيان الولي في الصوم، ويدل على وجوب قضاء هاتين الركعتين عليه صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين) (1) ومقتضى الرواية الاكتفاء بقضاء الولي أو غيره (وأنه لا يعتبر في فعل الغير استئذان الولي كأداء الدين عن الحي والميت، فلا يبعد الاكتفاء بذلك في مطلق الواجب) (2).
قال الشارح قدس سره: ولو ترك معهما الطواف ففي وجوبهما حينئذ عليه ويستنيب في الطواف، أم يستنيب عليهما معا من ماله وجهان، ولعل وجوبهما عليه مطلقا أقوى، لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة، أما الطواف فلا يجب عليه قضاؤه عنه قطعا وإن كان بحكم الصلاة (3)، هذا كلامه رحمه الله.
وما ذهب إليه من وجوب قضاء الركعتين مطلقا متجه، أما قطعه بعدم وجوب قضاء الطواف فمنظور فيه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل إلى أهله، قال: (لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره) (4) وهذه الرواية وإن كانت مخصوصة بطواف النساء لكن
قوله: (ولو مات قضاهما عنه الولي).
قد تقدم بيان الولي في الصوم، ويدل على وجوب قضاء هاتين الركعتين عليه صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين) (1) ومقتضى الرواية الاكتفاء بقضاء الولي أو غيره (وأنه لا يعتبر في فعل الغير استئذان الولي كأداء الدين عن الحي والميت، فلا يبعد الاكتفاء بذلك في مطلق الواجب) (2).
قال الشارح قدس سره: ولو ترك معهما الطواف ففي وجوبهما حينئذ عليه ويستنيب في الطواف، أم يستنيب عليهما معا من ماله وجهان، ولعل وجوبهما عليه مطلقا أقوى، لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة، أما الطواف فلا يجب عليه قضاؤه عنه قطعا وإن كان بحكم الصلاة (3)، هذا كلامه رحمه الله.
وما ذهب إليه من وجوب قضاء الركعتين مطلقا متجه، أما قطعه بعدم وجوب قضاء الطواف فمنظور فيه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل إلى أهله، قال: (لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره) (4) وهذه الرواية وإن كانت مخصوصة بطواف النساء لكن