____________________
الموالاة لا تجب فيه إجماعا (1). ونحوه قال في المنتهى وقال: إنه لا يعرف فيه خلافا (2). ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليه السلام في صحيحة سعيد بن يسار: (فإن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا) وغير ذلك من الأخبار.
قوله: (ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص، كان عليه دم بقرة على رواية، ويتم النقصان، وكذا قيل لو قلم أظفاره أو قص شعره).
الرواية التي أشار إليها المصنف رواها الشيخ، عن عبد الله بن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط فقال: (عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر) (3) وهذه الرواية تتناول بإطلاقها طواف العمرة وطواف الحج، لكن في طريقها محمد بن سنان وهو ضعيف.
والقول بإلحاق القلم وقص الشعر بالوقاع للشيخ (4) رحمه الله وجمع من الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن سعيد بن يسار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره
قوله: (ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص، كان عليه دم بقرة على رواية، ويتم النقصان، وكذا قيل لو قلم أظفاره أو قص شعره).
الرواية التي أشار إليها المصنف رواها الشيخ، عن عبد الله بن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط فقال: (عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر) (3) وهذه الرواية تتناول بإطلاقها طواف العمرة وطواف الحج، لكن في طريقها محمد بن سنان وهو ضعيف.
والقول بإلحاق القلم وقص الشعر بالوقاع للشيخ (4) رحمه الله وجمع من الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن سعيد بن يسار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره