الأولى: السعي ركن، من تركه عامدا بطل حجه.
ولو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به. فإن خرج عاد ليأتي به. فإن تعذر عليه استناب فيه.
____________________
طوافه في فريضة وغيرها ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه) (1).
ونقل عن الحلبيين أنهما منعا من الجلوس بين الصفا والمروة إلا مع الإعياء (2) وربما كان مستندهما ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد) (3) والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.
قوله: (ويلحق بهذا الباب مسائل، الأولى: السعي ركن من تركه عامدا بطل حجه).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في التذكرة والمنتهى (4)، ويدل عليه روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل) (5) وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في السعي بين كونه للحج أو العمرة، والكلام فيما يتحقق به الترك كما سبق في الطواف (6).
قوله: (ولو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به، فإن خرج عاد ليأتي به، فإن تعذر عليه استناب فيه).
ونقل عن الحلبيين أنهما منعا من الجلوس بين الصفا والمروة إلا مع الإعياء (2) وربما كان مستندهما ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد) (3) والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.
قوله: (ويلحق بهذا الباب مسائل، الأولى: السعي ركن من تركه عامدا بطل حجه).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في التذكرة والمنتهى (4)، ويدل عليه روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل) (5) وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في السعي بين كونه للحج أو العمرة، والكلام فيما يتحقق به الترك كما سبق في الطواف (6).
قوله: (ولو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به، فإن خرج عاد ليأتي به، فإن تعذر عليه استناب فيه).