مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٢١١
ويلحق بهذا الباب مسائل:
الأولى: السعي ركن، من تركه عامدا بطل حجه.
ولو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به. فإن خرج عاد ليأتي به. فإن تعذر عليه استناب فيه.
____________________
طوافه في فريضة وغيرها ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه) (1).
ونقل عن الحلبيين أنهما منعا من الجلوس بين الصفا والمروة إلا مع الإعياء (2) وربما كان مستندهما ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد) (3) والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.
قوله: (ويلحق بهذا الباب مسائل، الأولى: السعي ركن من تركه عامدا بطل حجه).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في التذكرة والمنتهى (4)، ويدل عليه روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل) (5) وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في السعي بين كونه للحج أو العمرة، والكلام فيما يتحقق به الترك كما سبق في الطواف (6).
قوله: (ولو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به، فإن خرج عاد ليأتي به، فإن تعذر عليه استناب فيه).

(١)) الكافي ٤: ٤١٦ / ٤، قرب الإسناد: ٧٧، الوسائل ٩: ٤٥٤ أبواب الطواف ب ٤٦ ح ١.
(٢) ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٧٩، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: ١٩٦.
(٣) الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢١٥، الوسائل ٩: ٥٣٦ أبواب السعي ب ٢٠ ح ٤.
(٤) التذكرة ١: ٣٦٦، والمنتهى ٢: ٧٠٦.
(٥) التهذيب ٥: ٤٧١ / 1651، الوسائل 9: 523 أبواب السعي ب 7 ح 2.
(6) راجع ص 172.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست