____________________
عليه) قلت: بل متعمدا، قال: (يطعم شيئا من الطعام) (1) ومقتضى الرواية تعين الطعام لا الاجتزاء بمطلق الصدقة، وبمضمونها أفتى المصنف رحمه الله في النافع (2)، وهو جيد، ولا يخفى أن المنع إنما يتوجه إلى العامد، وإنما ذكر المصنف حكم الخطأ لدفع توهم مساواة الزنبور للصيد في اشتراك العامد والخاطئ والناسي في لزوم الفدية بقتله.
قوله: (ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية ولا يجوز قتلها ولا أكلها).
أما أنه لا يجوز قتل هذين النوعين ولا أكلهما فلا ريب فيه، للأخبار الكثيرة الدالة على تحريم صيد الحرم المتناولة لهما ولغيرهما، وأما جواز شرائهما وإخراجهما من مكة فهو اختيار الشيخ في النهاية (3)، وذكر المصنف أن به رواية، ولم نقف على رواية تتضمن الجواز صريحا، ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة فقال: (ما أحب أن يخرج منها شئ) (4) وهي مع اختصاصها بالقماري غير صريحة في الجواز.
وقال ابن إدريس: لا يجوز اخراج هذين النوعين من الحرم كغيرهما من طيور الحرم (5)، وهو ظاهر اختيار الشيخ في التهذيب حيث قال: ولا يجوز أن يخرج شئ من طيور الحرم من الحرم (6). وهو المعتمد، لصحيحة)
قوله: (ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية ولا يجوز قتلها ولا أكلها).
أما أنه لا يجوز قتل هذين النوعين ولا أكلهما فلا ريب فيه، للأخبار الكثيرة الدالة على تحريم صيد الحرم المتناولة لهما ولغيرهما، وأما جواز شرائهما وإخراجهما من مكة فهو اختيار الشيخ في النهاية (3)، وذكر المصنف أن به رواية، ولم نقف على رواية تتضمن الجواز صريحا، ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة فقال: (ما أحب أن يخرج منها شئ) (4) وهي مع اختصاصها بالقماري غير صريحة في الجواز.
وقال ابن إدريس: لا يجوز اخراج هذين النوعين من الحرم كغيرهما من طيور الحرم (5)، وهو ظاهر اختيار الشيخ في التهذيب حيث قال: ولا يجوز أن يخرج شئ من طيور الحرم من الحرم (6). وهو المعتمد، لصحيحة)