بالليل أن يرموا (1).
7 - أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس وقال: ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة. (2) 8 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل إذا أراد أن يرمي، فقال: ربما اغتسلت فأما من السنة فلا.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلت وأما [من] السنة فلا ولكن من الحر والعرق.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر (3).