مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ١٦٦
ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا. فإن لم يتمكن فثلاثمائة
____________________
إبراهيم عليه السلام (1).
وروى ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: بينا أنا في الطواف إذ رجل يقول: ما بال هذين الركنين يمسحان يعني الحجر والركن اليماني وهذان لا يمسحان؟ قال: فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمسح هذين ولم يمسح هذين، فلا يتعرض لشئ لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
واعلم أن مقتضى عبارة المصنف أن المستحب التزام الأركان، والمروي في الأخبار الاستلام، وربما كان الوجه فيه ما رواه الكليني في الصحيح عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن استلام الركن قال: (استلامه أن تلصق بطنك به، والمسح أن تمسحه بيدك) (3).
والظاهر تأدي السنة بالمسح باليد كما تدل عليه صحيحة سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال: (أليس إنما تريد أن تستلم الركن؟) فقلت: نعم فقال (يجزيك حيث ما نالت يدك) (4).
فائدة:
اليماني بتخفيف الياء، لأن الألف فيه عوض عن ياء النسبة، ولو قيل اليمني لشددت على الأصل.
قوله: (ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا، فإن لم يتمكن

(١) الدروس: ١١٤.
(٢) علل الشرائع: ٤٢٨ / ٢، الوسائل ٩: ٤٢٠ أبواب الطواف ب ٢٢ ح ١٣.
(٣) الكافي ٤: ٤٠٤ / ١، الوسائل ٩: ٤١٩ أبواب الطواف ب ٢٢ ح ٤.
(٤) الكافي ٤: ٤٠٦ / ١٠، التهذيب ٥: ١٠٣ / 332، الوسائل 9: 408 أبواب الطواف ب 15 ح 1.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست