السابع: قلع شجرة الحرم، وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضهما قيمته. وعندي في الجميع تردد.
____________________
بمضمون هاتين الروايتين لصحة سندهما ووضوح دلالتهما.
وعلى المشهور فإنما يجب البقرة بالمرتين، والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة، أو اثنتين فالبقرة، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداءا أو بعد التكفير، فللمرة شاة، وللمرتين بقرة، وللثلاث بدنة.
قوله: (وفي الصدق ثلاثا شاة، ولا كفارة فيما دونه).
قد تقدم في المسألة السابقة ما يعلم منه هذا الحكم، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم، فقد جادل، وعليه حد الجدال، دم يهريقه ويتصدق به) (1) ومقتضى الرواية اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاءا في مقام واحد.
ويمكن حمل الأخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبي عقيل فإنه قال: ومن حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم. ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن الجميع، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة، ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأظهر أنه لا كفارة (2).
قوله: (السابع، قلع شجر الحرم، وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضهما قيمته، وعندي في الجميع تردد).
وعلى المشهور فإنما يجب البقرة بالمرتين، والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة، أو اثنتين فالبقرة، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداءا أو بعد التكفير، فللمرة شاة، وللمرتين بقرة، وللثلاث بدنة.
قوله: (وفي الصدق ثلاثا شاة، ولا كفارة فيما دونه).
قد تقدم في المسألة السابقة ما يعلم منه هذا الحكم، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم، فقد جادل، وعليه حد الجدال، دم يهريقه ويتصدق به) (1) ومقتضى الرواية اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاءا في مقام واحد.
ويمكن حمل الأخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبي عقيل فإنه قال: ومن حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم. ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن الجميع، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة، ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأظهر أنه لا كفارة (2).
قوله: (السابع، قلع شجر الحرم، وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضهما قيمته، وعندي في الجميع تردد).