____________________
قد عرفت أن الواجب الطواف بالبيت على معنى أن يكون الطائف خارجا عن البيت بجميع بدنه، فلا يجوز المشي على أساس البيت، وهو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته أخيرا ويسمى الشاذروان، لأنه من الكعبة على ما قطع به الأصحاب، ولا على حائط الحجر لوجوب إدخاله في الطواف.
وهل يجوز للطائف مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان؟ قيل: لا، وهو خيرة التذكرة (1)، لأن من مسه على هذا الوجه يكون بعض بدنه في البيت فلا يتحقق الشرط، أعني خروجه عنه بجميع بدنه.
وقيل بالجواز، وهو ظاهر اختيار العلامة في القواعد (2)، وجعله في التذكرة وجها للشافعية، واستدل عليه بأن من هذا شأنه يصدق عليه أنه طائف بالبيت، لأن معظم بدنه خارج عنه، ثم أجاب عنه بالمنع من ذلك، لأن بعض بدنه في البيت، فكان كما لو وضع إحدى رجليه اختيارا على الشاذروان (3).
والمسألة محل تردد، وإن كان الجواز لا يخلو من قرب، لعدم قيام دليل يعتد به على المنع.
قوله: (ومن لوازمه ركعتا الطواف، وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب).
المراد أن صلاة الركعتين من لوازم الطواف شرعا، وجوبا في الواجب وندبا في الندب، وهذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل الشيخ في
وهل يجوز للطائف مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان؟ قيل: لا، وهو خيرة التذكرة (1)، لأن من مسه على هذا الوجه يكون بعض بدنه في البيت فلا يتحقق الشرط، أعني خروجه عنه بجميع بدنه.
وقيل بالجواز، وهو ظاهر اختيار العلامة في القواعد (2)، وجعله في التذكرة وجها للشافعية، واستدل عليه بأن من هذا شأنه يصدق عليه أنه طائف بالبيت، لأن معظم بدنه خارج عنه، ثم أجاب عنه بالمنع من ذلك، لأن بعض بدنه في البيت، فكان كما لو وضع إحدى رجليه اختيارا على الشاذروان (3).
والمسألة محل تردد، وإن كان الجواز لا يخلو من قرب، لعدم قيام دليل يعتد به على المنع.
قوله: (ومن لوازمه ركعتا الطواف، وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب).
المراد أن صلاة الركعتين من لوازم الطواف شرعا، وجوبا في الواجب وندبا في الندب، وهذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل الشيخ في