الأولى: مواطن التحلل ثلاثة. الأول: عقيب الحلق أو التقصير، يحل من كل شئ، إلا الطيب والنساء والصيد.
____________________
قوله: (مسائل ثلاث: الأولى: مواطن التحليل ثلاثة، الأول: عقيب الحلق أو التقصير يحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد).
ما اختاره المصنف رحمه الله من التحلل عقيب الحلق أو التقصير من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد مذهب أكثر الأصحاب، واستثنى الشيخ في التهذيب الطيب والنساء خاصة (1)، ومقتضى كلامه حل الصيد الإحرامي بذلك أيضا، وقال ابنا بابويه: يتحلل بالرمي إلا من الطيب والنساء (2).
والمعتمد ما اختاره الشيخ في التهذيب للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد) (3)، والمراد بالصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي كما هو واضح.
وصحيحة العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: (نعم، من غير أن تمس شيئا من الطيب) قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: (نعم) قلت:
قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: (نعم) (4).
ما اختاره المصنف رحمه الله من التحلل عقيب الحلق أو التقصير من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد مذهب أكثر الأصحاب، واستثنى الشيخ في التهذيب الطيب والنساء خاصة (1)، ومقتضى كلامه حل الصيد الإحرامي بذلك أيضا، وقال ابنا بابويه: يتحلل بالرمي إلا من الطيب والنساء (2).
والمعتمد ما اختاره الشيخ في التهذيب للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد) (3)، والمراد بالصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي كما هو واضح.
وصحيحة العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: (نعم، من غير أن تمس شيئا من الطيب) قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: (نعم) قلت:
قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: (نعم) (4).