____________________
وينبغي على القول بالتحريم أن تكون مضمونة على الملتقط مطلقا للعدوان، لكن أطلق القول بكونها أمانة من حرم الالتقاط ومن جوزه.
قوله: (الخامسة: إذا ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبروا عليها، لما يتضمن من الجفاء المحرم).
أشار بالتعليل إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
(من حج ولم يزرني فقد جفاني) (1) ولا شك أن جفاءه محرم فيكون ترك زيارته المؤدية إلى جفائه كذلك، لكن هذه الرواية لم نقف عليها مستندة في كتب الأصحاب، ولو صح سندها لاقتضت وجوب زيارته على كل حاج.
ويدل على وجوب الإجبار على زيارته إذا تركها الناس ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين) (2) ومقتضى الرواية أنه يجب على الوالي الإجبار على زيارته على هذا الوجه وعلى المقام بالحرمين وهو يقتضي وجوب ذلك كفاية وإلا لم يجز الإجبار عليه، إذ لا إجبار على ما أجاز الشارع تركه. وما قيل من أن الإجبار على ذلك على هذا الوجه وإن كان عقابا لا يدل على الوجوب، لأنه دنيوي وإنما يستحق بترك الواجب العقاب الأخروي (3)، فضعيف، لأن المعاقبة الدنيوية إنما تسوغ
قوله: (الخامسة: إذا ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبروا عليها، لما يتضمن من الجفاء المحرم).
أشار بالتعليل إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
(من حج ولم يزرني فقد جفاني) (1) ولا شك أن جفاءه محرم فيكون ترك زيارته المؤدية إلى جفائه كذلك، لكن هذه الرواية لم نقف عليها مستندة في كتب الأصحاب، ولو صح سندها لاقتضت وجوب زيارته على كل حاج.
ويدل على وجوب الإجبار على زيارته إذا تركها الناس ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين) (2) ومقتضى الرواية أنه يجب على الوالي الإجبار على زيارته على هذا الوجه وعلى المقام بالحرمين وهو يقتضي وجوب ذلك كفاية وإلا لم يجز الإجبار عليه، إذ لا إجبار على ما أجاز الشارع تركه. وما قيل من أن الإجبار على ذلك على هذا الوجه وإن كان عقابا لا يدل على الوجوب، لأنه دنيوي وإنما يستحق بترك الواجب العقاب الأخروي (3)، فضعيف، لأن المعاقبة الدنيوية إنما تسوغ