____________________
المحرم قال: (لا بأس به، ولا يغسله فإنه طهور) (1) وفي الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال: (لا يضره ولا يغسله) (2).
قوله: (وكذا الفواكه كالأترج والتفاح).
أي: لا بأس بها فيجوز أكلها وشمها، ولا يجب باستعمالها فدية باتفاق العلماء، حكاه في المنتهى (3)، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتخلل؟
قال: (نعم لا بأس به) قلت: له أن يأكل الأترج؟ قال: (ب) قلت:
فإن له رائحة طيبة فقال: (إن الأترج طعام وليس هو من الطيب) (4).
وعن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح، والأترج والنبق، وما طاب ريحه فقال: (يمسك على شمه ويأكله) (5).
ومقتضى الرواية وجوب الإمساك عن شمه لكنها ضعيفة بالإرسال.
وروى ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن مهزيار قال: سألت ابن أبي عمير عن التفاح، والأترج، والنبق، وما طاب ريحه فقال: (تمسك عن شمه وتأكله) ولم يرو فيه شيئا (6). ومقتضى ذلك كون الأمر بالإمساك عن شمه من
قوله: (وكذا الفواكه كالأترج والتفاح).
أي: لا بأس بها فيجوز أكلها وشمها، ولا يجب باستعمالها فدية باتفاق العلماء، حكاه في المنتهى (3)، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتخلل؟
قال: (نعم لا بأس به) قلت: له أن يأكل الأترج؟ قال: (ب) قلت:
فإن له رائحة طيبة فقال: (إن الأترج طعام وليس هو من الطيب) (4).
وعن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح، والأترج والنبق، وما طاب ريحه فقال: (يمسك على شمه ويأكله) (5).
ومقتضى الرواية وجوب الإمساك عن شمه لكنها ضعيفة بالإرسال.
وروى ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن مهزيار قال: سألت ابن أبي عمير عن التفاح، والأترج، والنبق، وما طاب ريحه فقال: (تمسك عن شمه وتأكله) ولم يرو فيه شيئا (6). ومقتضى ذلك كون الأمر بالإمساك عن شمه من