الأول: في المقدمات، وهي واجبة ومندوبة:
فالواجبات الطهارة،
____________________
قوله: (القول في الطواف، وفيه ثلاث مقاصد، الأول: في المقدمات، وهي واجبة ومندوبة، فالواجبات: الطهارة).
أجمع علماؤنا كافة على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب، حكاه في المنتهى (1)، ويدل عليه روايات كثيرة:
كصحيحة معاوية بن عمار قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: (لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل) (2).
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال:
سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال: (يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف) وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال: (يقطع طوافه ولا يعتد به) (3).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر، قال: (يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين) (4).
ويستفاد من هذه الرواية عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة،
أجمع علماؤنا كافة على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب، حكاه في المنتهى (1)، ويدل عليه روايات كثيرة:
كصحيحة معاوية بن عمار قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: (لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل) (2).
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال:
سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال: (يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف) وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال: (يقطع طوافه ولا يعتد به) (3).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر، قال: (يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين) (4).
ويستفاد من هذه الرواية عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة،