____________________
راويها غير موثق، لكن ربما كان في رواية البزنطي عنه إشعار بمدحه، لأنه ممن نقل الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، والإقرار له بالفقه (١).
احتج ابن إدريس بأن الله تعالى نقلنا إلى الصوم مع عدم الوجدان، والنقل إلى الثمن يحتاج إلى دليل شرعي (٢).
وأجاب عنه في المنتهى بمنع عدم الوجدان، قال: ومع ذلك فالدليل الشرعي ما بيناه من الحديثين، فإن زعم أنه لا يعمل بأخبار الآحاد فهو غالط، إذ أكثر مسائل الشريعة مستفادة منها (٣) ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف، والحق أن كلام ابن إدريس جيد على أصله، بل لولا ما ذكرناه من قوة إسناد الروايتين لتعين المصير إليه.
قوله: (وإذا فقدهما صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج متواليات:
يوما قبل التروية ويوم التروية، ويوم عرفة).
أما وجوب صوم العشرة الأيام مع فقد الهدي وثمنه فقال العلامة في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين العلماء كافة (٤). والأصل فيه قوله تعالى:
﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ (5) والمراد بصوم الثلاثة في الحج صومها في بقية أشهر الحج، وهو شهر
احتج ابن إدريس بأن الله تعالى نقلنا إلى الصوم مع عدم الوجدان، والنقل إلى الثمن يحتاج إلى دليل شرعي (٢).
وأجاب عنه في المنتهى بمنع عدم الوجدان، قال: ومع ذلك فالدليل الشرعي ما بيناه من الحديثين، فإن زعم أنه لا يعمل بأخبار الآحاد فهو غالط، إذ أكثر مسائل الشريعة مستفادة منها (٣) ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف، والحق أن كلام ابن إدريس جيد على أصله، بل لولا ما ذكرناه من قوة إسناد الروايتين لتعين المصير إليه.
قوله: (وإذا فقدهما صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج متواليات:
يوما قبل التروية ويوم التروية، ويوم عرفة).
أما وجوب صوم العشرة الأيام مع فقد الهدي وثمنه فقال العلامة في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين العلماء كافة (٤). والأصل فيه قوله تعالى:
﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ (5) والمراد بصوم الثلاثة في الحج صومها في بقية أشهر الحج، وهو شهر