الرابعة: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع، قيل:
عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف، وقيل: لا كفارة عليه، وهو الأصح، ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر.
____________________
قوله: (الثالثة، من طاف وذكر أنه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة، ويعيد صلاة الطواف الواجب واجبا، والندب ندبا).
يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور فقال: (يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين) (1)، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة أيضا.
قوله: (الرابعة، من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع، قيل: عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف، وقيل: لا كفارة عليه، وهو الأصح، ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر).
أما وجوب الرجوع إلى مكة لاستدراك الطواف مع الإخلال به على وجه النسيان فقد تقدم الكلام فيه، وأما وجوب البدنة مع ذلك إذا واقع قبل تداركه فهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط (2).
وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين أن تقع المواقعة بعد الذكر أو قبله، واحتج له في المختلف (3) بحسنة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت، قال: (ينحر
يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور فقال: (يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين) (1)، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة أيضا.
قوله: (الرابعة، من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع، قيل: عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف، وقيل: لا كفارة عليه، وهو الأصح، ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر).
أما وجوب الرجوع إلى مكة لاستدراك الطواف مع الإخلال به على وجه النسيان فقد تقدم الكلام فيه، وأما وجوب البدنة مع ذلك إذا واقع قبل تداركه فهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط (2).
وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين أن تقع المواقعة بعد الذكر أو قبله، واحتج له في المختلف (3) بحسنة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت، قال: (ينحر