____________________
قوله: (ولو كان طائرا مقصوصا وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله).
يدل على ذلك روايات منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: فيمن أصاب طيرا في الحرم قال: (إن كان مستوي الجناح فليخل عنه، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه، فإذا استوى جناحاه خلى عنه) (2).
وفي الصحيح، عن زرارة: أن الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة فقال: (انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها) (2).
ورواية كرب الصيرفي قال: كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة، فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام فسأله فقال: (استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله) (3).
ومقتضى الرواية جواز إيداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه.
واعتبر العلامة في المنتهى كونه ثقة (4) لقول الصادق عليه السلام في رواية مثنى: (تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته) (5).
ويستفاد من هذه الروايات وجوب مؤنته على الممسك زمان بقائه. ولو
يدل على ذلك روايات منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: فيمن أصاب طيرا في الحرم قال: (إن كان مستوي الجناح فليخل عنه، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه، فإذا استوى جناحاه خلى عنه) (2).
وفي الصحيح، عن زرارة: أن الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة فقال: (انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها) (2).
ورواية كرب الصيرفي قال: كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة، فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام فسأله فقال: (استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله) (3).
ومقتضى الرواية جواز إيداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه.
واعتبر العلامة في المنتهى كونه ثقة (4) لقول الصادق عليه السلام في رواية مثنى: (تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته) (5).
ويستفاد من هذه الروايات وجوب مؤنته على الممسك زمان بقائه. ولو