____________________
قال (عليه كلما عاد كفارة) (1)، وفي الحسن، عن معاوية بن عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المحرم يصيد الصيد قال: (عليه الكفارة في كل ما أصاب) (2) والجواب عن الآية معلوم مما سبق، وعن الروايتين بالحمل على غير المتعمد جمعا بين الأدلة، ومع ذلك فلا ريب أن التكرار أولى وأحوط.
وموضع الخلاف العمد بعد العمد في إحرام واحد، أما بعد الخطأ أو بالعكس فيتكرر قطعا.
وألحق الشارح بالإحرام الواحد الإحرامين المرتبطين كحج التمتع معه عمرته (3)، وهو حسن.
هذا كله في صيد المحرم، أما صيد المحل في الحرم فلم نقف فيه على نص بالخصوص. وقوى الشارح تكرر الكفارة عليه مطلقا (4)، وهو أحوط وإن كان في تعينه مطلقا نظر.
قوله: (ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان، وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في التذكرة: الجزاء
وموضع الخلاف العمد بعد العمد في إحرام واحد، أما بعد الخطأ أو بالعكس فيتكرر قطعا.
وألحق الشارح بالإحرام الواحد الإحرامين المرتبطين كحج التمتع معه عمرته (3)، وهو حسن.
هذا كله في صيد المحرم، أما صيد المحل في الحرم فلم نقف فيه على نص بالخصوص. وقوى الشارح تكرر الكفارة عليه مطلقا (4)، وهو أحوط وإن كان في تعينه مطلقا نظر.
قوله: (ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان، وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في التذكرة: الجزاء