____________________
قوله: (ولو اشترك جماعة في قتل صيد ضمن كل واحد منهم فداءا كاملا).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، وتدل عليه روايات، منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده، أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته) (1).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: (لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد) قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال: (إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا) (2).
وصحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: في محرمين أصابا صيدا فقال: (على كل واحد منهما الفداء) (3).
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم، ما عليهم؟ قال: (على كل من أكل منهم فداء صيد، كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا) (4).
وهذه الروايات إنما تدل على ضمان كل من المشتركين في قتل الصيد الفداء الكامل إذا كانوا محرمين، وذكر الشارح أنه لا فرق في هذا الحكم بين
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، وتدل عليه روايات، منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده، أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته) (1).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: (لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد) قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال: (إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا) (2).
وصحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: في محرمين أصابا صيدا فقال: (على كل واحد منهما الفداء) (3).
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم، ما عليهم؟ قال: (على كل من أكل منهم فداء صيد، كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا) (4).
وهذه الروايات إنما تدل على ضمان كل من المشتركين في قتل الصيد الفداء الكامل إذا كانوا محرمين، وذكر الشارح أنه لا فرق في هذا الحكم بين